فتأمّل. لكنّه بعيد في الصحيحة. ومع ذلك جميعها قاصرة عن المكافأة لما مرّ من وجوه عديدة ، فهذا القول ضعيف غايته.
وأضعف منه التفصيل بين لعن القذف فالثاني ، ونفي الولد فالأوّل كما عن الحلّي (١) ، وإليه أشار بقوله : ( وقول ثالث بالفرق ) وهو عكس ما تقدّم منه من الفرق.
ولا مستند له سوى الأصل ، واختصاص أدلّة الكتاب والسنّة بصورة ما إذا حصل بالقذف حدّ يسقطه اللعان ، ولا حدّ على قاذف المملوكة الذمّية ، بل التعزير ، ولم تفد الأدلة إسقاط اللعان له ، فيجب فيه المصير إلى الأصل.
وهو حسن لولا ما قدّمناه من صريح المستفيضة ، فتكون هي المثبتة لإسقاط اللعان في المسألة.
ثمّ لا يمكن الجمع بهذا القول بين الأخبار المختلفة كما عن فخر المحقّقين (٢) ، بحمل الأوّلة على صورة اللعان لنفي الولد ، والثانية على الصورة الأُخرى ؛ لفقد الشاهد عليه مع إباء بعض الأخبار الأوّلة عنه ؛ للتصريح فيه باللعان في صورة القذف.
والعجب من شيخنا العلاّمة في المختلف (٣) ، حيث طعن على الحلّي بالأخذ بهذه الرواية سنداً للتفصيل ، مع أنّه ليس فيها عليه دلالة ؛ مضافاً إلى أنّها من الآحاد ، وأيّ آحاد؟! حيث إنّه من الضعاف منها.
بل الظاهر اعتماده على ما قدّمناه من الأُصول المعتمدة كما حكى عنه
__________________
(١) السرائر ٢ : ٦٩٧.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ٤٤٥.
(٣) المختلف : ٦٠٦.