للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » (١).
ونحوه الصحيحان ، المرويّ أحدهما عن كتاب عليّ بن جعفر (٢) ، والثاني عن كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى (٣).
ويستفاد منها ما قدّمناه من ضمانه لمهر الولد مع يساره أيضاً إذا ضمنه ، مع أنّي لا أعرف فيه خلافاً هنا.
وإطلاق النصّ والفتوى يشملان ضمان الأب المهر مع إعسار الولد مطلقاً ولو تبرّأ عن ضمانه.
خلافاً للقواعد والتذكرة ، فاستثنى منه صورة التبرّي (٤) ، واختاره بعض المتأخّرين (٥) ؛ تمسّكاً بعموم : « المؤمنون عند شروطهم ». وفيه : أنّ ارتكاب التقييد فيه به ليس بأولى من العكس ؛ لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه. بل العكس أولى ؛ لاعتضاد الإطلاق هنا بفتوى الفقهاء ، فيترجّع على العموم المزبور. لكن في شمول مثل هذا الإطلاق لنحو محلّ الفرض إشكال ؛ لعدم التبادر منه ، وانصرافه إلى غيره.
ثم مع ضمانه صريحاً ، لو أدّى فهل يرجع به على الطفل؟ الأصحّ : لا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٢.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ / ٤١٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٤.
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٥ / ٣٤٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٩ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٥.
(٤) القواعد ٢ : ٤٣ ، التذكرة ٢ : ٦٠٩.
(٥) هو صاحب المدارك في نهاية المراد ١ : ٤١٢.