( وفي وقوعه بالمتمتّع بها قولان ) من عموم الآية والسنّة ، ومن الأصل ، واختصاصهما بحكم التبادر والسياق المتضمن للإجبار على الفئة أو الطلاق بغيرها.
ومع ذلك : ( المروي ) في خصوص الصحيح (١) ( أنّه لا يقع ) وهذا أشهر وأقوى.
خلافاً للقاضي (٢) ، فيقع ؛ لما مرّ من العموم. ويضعّف بما مرّ.
وأمّا ما يجاب عن السياق بضعفه من حيث عدم ثبوت تخصيص العام بالضمير المتعقّب له الراجع إلى بعض أفراده.
مدفوع بثبوت ذلك ، كما تقرّر في محلّه ، ومع التنزّل فلا أقلّ من التوقف فيه ، فإنّ ضعف القول بعدم التخصيص ولزوم ارتكاب التجوّز في الضمير ممّا لا يدانيه شوب الشك والريبة ، وحينئذٍ فلا بدّ من الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو ما قدّمناه بلا شبهة ، وحيث لم يقع انعقد يميناً إن اجتمع شرائطها ، كما مضى.
واعلم أنّه حيثما وقع الإيلاء فإن صبرت فلا بحث وإن مضت المدّة فصاعداً ؛ لأنّ الحقّ لها بعد مضيّها ، فلها إسقاطه ، ولا حقّ لها قبله ، بل هو له ، فله تركه ، وليس لأحد حتى الزوجة مطالبته.
مضافاً إلى الأصل ، والصحيح في المقامين ، وفيه : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حقّ في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٨ / ٢٢.
(٢) في هامش الأصل : للتقي ، خ ل. انظر الكافي في الفقه : ٣٠٢ ، والموجود في المهذّب خلاف ما نسب إليه ، قال فيه ( ٢ : ٣٠٢ ) : وإذا كانت المرأة متمتعاً بها لم يقع بها إيلاء.