ومن الثانية : الصحيح وغيره : « لا يكون ظهار إلاّ على طهر بغير جماع ، بشهادة شاهدين مسلمين » (١).
وظاهره الاكتفاء في الشهود بالإسلام ، إلاّ أنّ ظاهر الأوّل وصريح الأصحاب اعتبار العدالة كاعتبارها في شهود الطلاق ، وعليه يحمل إطلاق الثاني ؛ مضافاً إلى الاستقراء الكاشف عن اعتبارها في الشهود مطلقاً ، فلا وجه لنظر بعض من تأخّر (٢) فيما ذكر.
( وفي صحته مع ) التعليق على ( الشرط ) كأن يقول : أنت كظهر أمّي إن فعلت كذا ، غير قاصد للزجر أو البعث ؛ فإنّه مع القصد إليهما يمين لم يقع بإجماعنا ، فتوًى ونصّاً ، كما يأتي (٣) ( روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب.
إلاّ أنّ ( أشهرهما ) كما هنا وفي المسالك (٤) بين متأخّري أصحابنا : ( الصحة ) بعد تحقق الشرط ، واختاره من المتقدّمين الصدوق والطوسي وجماعة (٥).
وهو مع ذلك صحيح السند ، متكثّر العدد ، ففي الصحيح : « الظهار على ضربين ، أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، والذي يكفّر قبل الشروع فهو الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمّي ، ولا يقول : إن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ ، التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٨ أبواب الظهار ب ٢ ح ٤.
(٢) الشهيد في المسالك ٢ : ٧٦.
(٣) في ص ٣٨١.
(٤) المسالك ٢ : ٧٦.
(٥) الصدوق في المقنع : ١٠٧ ، ١١٨ ، الطوسي في النهاية : ٥٢٥ ، والمبسوط ٥ : ١٥٠ ، والخلاف ٤ : ٥٣٦ ؛ وانظر الوسيلة : ٣٣٤.