ما مضى من المعتبرة من أنّ : « الأقراء هي الأطهار » وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدّم الطهر الحيضة الأُولى ولو لحظة يتحقق الأطهار الثلاثة.
مضافاً إلى صريح النصوص الأخيرة ، القائلة : « إنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة ».
( و ) بما ذكرنا يظهر أنّ ( أقلّ ما تنقضي عدّتها ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ) كما قدّمناه (١) ؛ لاحتمال أن تطلّق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تنقضي أقلّ الحيض ثلاثة ، ثم أقلّ الطهر عشرة ، ثم تحيض وتطهر كذلك ، ثم تطعن في الحيض لحظة ( وليست ) هذه اللحظة ( الأخيرة ) جزءاً ( من العدّة ، بل ) هي ( دالّة ) على ( الخروج ) عنها ؛ لتصريح الآية والمعتبرة بأنّ العدّة هي بالإظهار خاصّة ، من دون ضميمة حيضة ، ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة ؛ لظهور أنّ الاشتراط من باب المقدّمة ، وهذا هو الأشهر.
خلافاً للشيخ (٢) ، فجعله جزءاً ؛ لأنّ الحكم بانقضاء العدّة إنّما يتحقق برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
وهو أعم من المدّعى ، فقد يكون توقف الحكم بالانقضاء على ذلك من باب المقدّمة ، لا أنّه جزء من العدّة.
ويتفرع على القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأوّل ، دون الثاني.
( الثالث : في المسترابة ) بالحمل ( وهي التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، وعدّتها ) إن كانت حرّة ( ثلاثة أشهر ) هلالية ، إن طلّقت
__________________
(١) راجع ص ٢٧٩.
(٢) المبسوط ٥ : ٢٣٦ ، الخلاف ٥ : ٥٦.