على أبويه من ذلك شيء؟ قال : « لا » (١).
ولكن ليس فيهما التقييد بالشهرين ، بل إطلاقهما يشمل الزائد ، وهو مقتضى الأصل ، وإليه مال جماعة (٢).
ولكن المشهور أنّه ( لا ) يجوز ( أكثر ) من المدّة المزبورة ؛ ومستنده غير واضح ، إلاّ ما يقال من أنّ به رواية (٣). وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مرّ من الأدلّة مناقشة ، وإن كان ربما يتوهّم كونها مرسلة مجبوراً ضعفها بالشهرة ، وأنّ مثلها ترجّح على الأدلّة الماضية ؛ وذلك لأنّ الرجحان بعد وضوح الدلالة ، وليس ؛ إذ يحتمل التوهّم ، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبديهة.
( ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد على الحولين ) من رضاع الولد ، مع عدم الضرورة إليه قطعاً ووفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، ومنه الصحيح الماضي قريباً (٤) : « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها » إلى آخره ، ونحوهما الخبران (٥) ، أحدهما الصحيح أيضاً.
وربما يستفاد من إطلاق هذه النصوص كالعبارة وكلام الجماعة عموم الحكم لصورة الضرورة.
وتأمَّل فيه جماعة ؛ بناءً على أنّ ذلك للولد بمنزلة النفقة الضروريّة ،
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٤.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٦.
(٣) السرائر ٢ : ٦٤٨.
(٤) في ص ١٥٠.
(٥) الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣ ، تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٣.
والآخر في : الفقيه ٣ : ٣٢٩ / ١٥٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٧.