ومنها : ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط ، فتسقط النفقة على الثاني دون الأول ، وكذا لو ارتدّت بعد الطلاق.
( و ) يثبت النفقة ( في الوفاة في ) (١) ( نصيب الحمل على إحدى الروايتين ) المعمول عليهما ، عمل بها الصدوق والشيخ (٢) وجماعة (٣) ، وفيها : « المرأة المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها » (٤).
وفي سنده اشتراك ، ففي وصفها بالصحّة مناقشة ، ولذا مع مخالفتها الأصل أعرض عنها المتأخّرون ، بل حكى عليه الشهرة المطلقة (٥) جماعة (٦) ؛ ويشهد لهم المعتبرة المستفيضة ، ومنها الصحيح : قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : « إنّها لا نفقة لها » (٧).
وربما جمع بينها وبين السابقة ، بحمل هذه على النفي عن مال الميّت المجامع للثبوت في نصيب الولد.
وهو حسن مع التكافؤ ، وليس ؛ لكثرة الأخيرة ، واعتضادها بالشهرة العظيمة الوجدانيّة والمحكيّة حكاية بالغة حدّ الاستفاضة ؛ مع أنّ بعضها
__________________
(١) كذا في الأصل ، ولعل الأنسب : مِن ، كما في المطبوع.
(٢) الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٣٠ ، الشيخ في النهاية : ٥٣٧.
(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٩ ، وابن البراج في المهذّب ٢ : ٣١٩ ، والحلبي في الكافي : ٣١٣.
(٤) الكافي ٦ : ١١٥ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٥ ، التهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٤ أبواب النفقات ب ١٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) أي بين القدماء والمتأخرين. منه رحمهالله.
(٦) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٤٩ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٥٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٨٠.
(٧) الكافي ٦ : ١١٤ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٢ أبواب النفقات ب ٩ ح ١.