( حتى تضع ) حملها » (١).
وغاية ما يستفاد منها : الإنفاق عليها الأعمّ من كونه لها أو لولدها ، وليس في شيء منها تعيين أحدهما ، ولذا اختلف فيه كلام أصحابنا ، فبين معيِّن للأول ، كما عن ابن حمزة (٢) وجماعة (٣) ، ومعيِّن للثاني ، كما عن المبسوط (٤) وآخرين (٥) ؛ واستند الجانبان إلى اعتبارات هيّنة ربما أشكل التمسّك بها في إثبات الأحكام الشرعيّة ، لكن بعضها المتعلّق بالثاني قويّة معتضدة بالشهرة المحكيّة ، فالمصير إليه لا يخلو عن قوّة.
ويتفرّع عليه فروع جليلة :
منها : ما إذا تزوّج الحرّ أمة مشترطاً مولاها في الولد الرقّية وقلنا بجواز هذا الشرط في الشريعة ، أو تزوّج العبد إيّاها أو أمة مشترطاً في الولد الانفراد بالرقّية ، فلا نفقة فيهما على الزوج على الأشهر ؛ لأنّه (٦) ملك لغيره في الأول ، ولأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه في الثاني. وعلى غيره (٧) تجب ؛ لفقد المانع ، وتكون في الثاني في ذمّة المولى أو كسب العبد.
ومنها : ما لو لم ينفق عليها حتى مضت المدّة أو بعضها ، فلا يجب القضاء على الأشهر ، ويجب على القول الآخر.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٥١٨ أبواب النفقات ب ٧ ح ١.
(٢) الوسيلة : ٣٢٨.
(٣) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٩.
(٤) المبسوط ٦ : ٢٨.
(٥) منهم القاضي في المهذب ٢ : ٣٤٨ ، والعلاّمة في المختلف : ٦١٣.
(٦) أي الولد. منه رحمهالله.
(٧) أي الأشهر. منه رحمهالله.