أنّه شهادات ، كما يظهر من قوله سبحانه ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) (١) وهما ليسا من أهلها ، فمع عدم إفادته القول الثاني بتمامه بل مناقضتة له ولو في الجملة ، قد منع منه بجواز كونه أيماناً ؛ لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى ، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأُنثى ؛ وللخبر : « مكان كلّ شاهد يمين » (٢).
وفيه : أنّه ملازم لكون الاستثناء في الآية منقطعاً ؛ إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء ، بل الشهود بالمعنى المتعارف جدّاً.
مع ما سيأتي في لعان المملوكة من بعض الروايات المانع عنه ، معلِّلاً بقوله تعالى ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) (٣) وفيه إيماء بل ظهور إلى أنّ اللعان شهادة ، فيعارض به ما مرّ من الخبر.
والأجود الجواب عنه بما قدّمناه من المعتبرة ، مع ما ذيلّناها به من الضميمة ، مضافاً إلى معارضة ما ذكر بوقوعه من الفاسق بإجماع الطائفة ، مع أنّ شهادته غير مسموعة.
( وكذا ) الأشبه الأشهر ، بل ادّعى عدم الخلاف فيه جمع ممن تأخّر (٤) ، عدم اشتراط الحرّية في الملاعن ، فيصحّ لعان ( المملوك ) مطلقاً ، ولو كان تحته حرّة ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى خصوص الصحاح ، في أحدها : عن عبد قذف امرأته ، قال : « يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار » (٥).
وفي الثاني : عن الحرّ ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : « نعم ، وبين
__________________
(١) النور : ٦.
(٢) علل الشرائع : ٥٤٥ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٨ أبواب اللعان ب ٤ ح ٦.
(٣) النور : ٤.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١١٥ ، وسبطه في نهاية المرام ٢ : ٢٢٥.
(٥) الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٤ ، التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥١ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٠ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٩ أبواب اللعان ب ٥ ح ٣.