وإطلاق النصوص ، منها الصحيحان ، والمرسل كالصحيح على الصحيح ؛ لكون الإرسال بالرجال الظاهر وجود ثقة فيهم ولو واحداً في ظاهر الحال ، وفي اثنين منها : « كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله تعالى قال ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (١) يعني بذلك : مقرّة قد بلغت الحَنث » (٢) فتأمّل.
وفي الثالث ، وهو صحيح : « لا يجوز في القتل إلاّ رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبي » (٣).
والأكثر على اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات أيضاً ، بل في الانتصار وكشف الصدق (٤) للفاضل الإجماع عليه ؛ حملاً للمطلق على المقيّد وإن لم يتّحد السبب. وفيه نظر.
وللخبر : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال : « لا » (٥) وأُجيب (٦) بضعف السند ، والقصور عن تمام المدّعى ، والمعارضة بالمثل ، وفيه : « إنّ عليّاً عليهالسلام أعتق عبداً له نصرانيّاً ، ثم أسلم حين أعتقه » (٧).
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٥ ، التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٧ / ١٣٩ ، تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ / ٢١٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٠ أبواب الكفارات ب ٧ ح ٦. والحَنث : الإثم والذنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة. الصحاح ١ : ٢٨٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٢ / ١٢٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٠ أبواب الكفارات ب ٧ ح ٤.
(٤) الانتصار : ١٦٩ ، كشف الصدق : لم نعثر عليه.
(٥) الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣١٠ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ / ٧٨٢ ، الإستبصار ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥ أبواب العتق ب ١٧ ح ٥.
(٦) انظر المسالك ٢ : ٨٩.
(٧) الكافي ٦ : ١٨٢ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢١٩ / ٧٨٣ ، الإستبصار ٤ : ٢ / ٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤ أبواب العتق ب ١٧ ح ٢.