كيف غفل عن أنّ قدح الغلبة في المفهوم الذي هو لغةً للعموم ملازم للقدح في الإطلاق الذي ليس له فيها بطريق أولى؟!.
وبالجملة : الظاهر ورود إطلاق النصوص مورد الغالب ، وهو عدم القدرة على البيّنة ، ويشير إليه حكمها بالحدّ بمجرّد النكول الغير المجامع للبيّنة ، فيبقى اللعان المخالف للأُصول في محلّ النزاع خالياً عن الدليل ، فالواجب فيه الاقتصار على القدر الثابت منه بالدليل ، هذا.
مع أنّ في التمسك بمثل هذا الإطلاق نظراً ؛ لوروده لبيان حكم آخر ، ومن شرائط رجوعه إلى العموم عدم ذلك ، كما قرر في محلّه.
وأمّا الرواية العامية فغير واضحة الدلالة على العموم ؛ مضافاً إلى قصور سندها ، ومعارضتها بمثلها.
( و ) ممّا قدّمناه من الأصل يظهر الوجه في الحكم بأنّه ( لا يثبت ) اللعان ( لو قذفها في عدّة بائنة ) لاختصاص الأدلّة من الإجماع والكتاب والسنّة بالزوجة ومن بحكمها ، وليست أحدهما بالضرورة ( ويثبت لو قذفها في ) عدّة ( رجعية ) لكونها حينئذ زوجة ؛ للإجماع ، وثبوت أكثر أحكام الزوجة بالفعل لها بالاستقراء ، مضافاً إلى خصوص الإجماع هنا في الغنية (١).
( الثاني : إنكار من وُلد على فراشه ) ممّن يلحق به مطلقاً شرعاً ، لولا لعانه ، كأن يولد ( لستّة أشهر فصاعداً ) من وطئه ( من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ما لم تتزوّج ، أو بعد أن تزوّجت وولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل ) الثاني ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥.