فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (١) ، مضافاً إلى النصوص الدالّة بأنّ المرء مرتهن بعقيقته (٢).
( ولو مات الصبيّ ) ذكراً كان أو أُنثى ( في ) اليوم ( السابع قبل الزوال ، سقط ) استحبابها ( ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ) بلا خلاف في الظاهر ؛ للصحيح : عن مولود يولد فيموت يوم السابع ، هل يعقَّ عنه؟ فقال : « إن مات قبل الظهر لم يعقَّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقَّ عنه » (٣).
( ويكره ) بل حكي قول بعدم الجواز (٤) ـ ( أن يأكل منها الوالدان ) بل ومن في عيالهما ، والكراهة في الأُمّ أشدّ ؛ للنصوص :
منها : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » (٥).
وفي الرضوي : « ولا يأكل منه الأبوان » (٦).
وفي ذيل الأول ما يدلّ على جواز أكل من عدا الامّ وشدّة كراهته فيها ، ونحوه في الأول (٧) نصوص كثيرة :
منها الخبر : « إذا ولد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاة أو
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٥ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٢١ : ٤١٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٨.
(٣) الكافي ٦ : ٣٩ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣١٤ / ١٥٢٥ ، التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٨٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٤٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٦١ ح ١.
(٤) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٢.
(٥) الكافي ٦ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٤٤ / ١٧٧٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٧ ح ١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٩ ، المستدرك ١٥ : ١٤٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٤ ح ١.
(٧) أي في جواز أكل من عدا الامّ.