جزوراً ، وكل منها وأطعم » (١).
وفي آخر في عقيقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الحسنين عليهماالسلام قال : « وعقّ عنهما شاةً شاة ، وبعثوا برجل إلى القابلة ، ونظروا ما غيره فأكلوا منه » (٢) وقريب منهما آخر (٣). وبهما مع الأصل ، وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة.
ونحوه في الثاني (٤) الحسن : « لا تطعم الامّ منها شيئاً » (٥).
والمرسل : « لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها » (٦).
وفي الرضويّ « ولا يأكل منها الأبوان ، وإن أكلت منه الامّ فلا ترضعه » (٧) ويستفاد منه كراهة الإرضاع مع أكلها منها ، وبه صرّح الصدوق في الفقيه (٨) ، ولا بأس بها وإن لم يذكره غيره.
( وأن يُكسَر شيء من عظامها ، بل يفصل مفاصل ) (٩) بلا خلاف ؛ للنصوص :
منها : « ولا تكسر العظم » (١٠).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٨ / ٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٣٣ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٣١ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٢٨ / ٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٧.
(٤) أي في شدّة كراهة الأكل في الأُمّ.
(٥) الكافي ٦ : ٣٢ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٧ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٣٢ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٧ ح ٣.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٩ ، المستدرك ١٥ : ١٤٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٤ ح ١.
(٨) الفقيه ٣ : ٣١٣.
(٩) في المطبوع زيادة : الأعضاء.
(١٠) الكافي ٦ : ٢٩ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٣ / ١٧٧٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٢١ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٥.