( وفي رواية ) موثّقة (١) أنّ عليه ( كفّارة واحدة ) عمل بها الإسكافي (٢) ، ولقصورها سنداً وعدداً عن المقاومة لما مرّ جدّاً حملها الشيخ على الوحدة الجنسيّة (٣) ، ولا بأس به وإن بعد ؛ جمعاً بين الأدلّة.
( وكذا البحث لو كرّر ظهار ) المرأة ( الواحدة ) يلزمه بكلّ مرّة كفّارة على حدةٍ ؛ لبعض ما مرّ ، وللمستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر؟ قال : « قال عليّ عليهالسلام : عليه مكان كلّ مرّة كفّارة » (٤) ونحوه الباقي (٥).
وإطلاقها كالعبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليهما ، بقصد التأكيد أم لا ، تعدّد المشبّه بها كالأُمّ والأُخت أم لا ، تخلّل التكفير بينهما أم لا ، اختلف المجلس أم تعدّد ، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
خلافاً للطوسي في المتواليين مع قصد التأكيد ، فواحدة مطلقاً (٦).
وللإسكافي فيما إذا اتّحد المشبّه بها مع عدم تخلّل التكفير مطلقاً (٧).
ولغيرهما فيما إذا اتّحد المجلس ، فكذلك مطلقاً (٨).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٥ ، التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٧ أبواب الظهار ب ١٤ ح ٣.
(٢) كما حكاه عنه في المختلف : ٦٠٢.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٦٤ ، التهذيب ٨ : ٢٢.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٤ أبواب الظهار ب ١٣ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٢ : ٣٢٤ أبواب الظهار ب ١٣.
(٦) المبسوط ٥ : ١٥٢.
(٧) نقله عنه في المختلف : ٦٠١.
(٨) لم نعثر عليه ، ولعلّ القائل من العامة كما أشار إليه في المسالك ٢ : ٨٢ ، راجع المغني لابن قدامة ٨ : ٦٢٤.