احتماله للتقية.
ولأنّ الظهار كان في الجاهلية طلاقاً ، وهو لا يقع بها. وفيه أنّ فعل الجاهلية لا حجّة فيه ، مع أنّه قد نقل أنّهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضاً.
ولو استدلّوا بعموم المعتبرة القائلة : إنّه كالطلاق ، كان أجود ، إلاّ أنّه مخصَّص أو مؤوَّل بما مرّ ؛ لكونه في الرجحان أظهر.
وفي اكتفائه بقوله : ( والمروي : أنّها كالحرّة ) سيّما بعد الحكم بالوقوع صريحاً في السابق نوع إشعار بالتردّد ، وليس في محلّه.
( وهنا مسائل ) سبع :
( الاولى : الكفّارة تجب بالعود ) لا بمجرّد الظهار ، بالكتاب ، والسنّة ، وإجماع العلماء ، كما حكاه بعض أصحابنا (١).
( وهو إرادة الوطء ) على الأظهر الأشهر ؛ للآية (٢) ، فإنّ الظاهر في معنى العود فيها إرادة استباحة الوطء الذي حرّمه الظهار ، كما صرّح به المرتضى وجماعة ، حكاه عنهم بعض الأجلّة (٣).
وللصحيحين ، في أحدهما : عن الظهار ، متى يقع على صاحبه فيه الكفّارة؟ فقال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارة؟ قال : « لا ، سقطت الكفّارة » (٤).
__________________
(١) انظر نهاية المرام ٢ : ١٦١ ، والحدائق ٢٥ : ٦٧٠.
(٢) المجادلة : ٣.
(٣) المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٥ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٨٦ ، والسيوري في التنقيح ٣ : ٣٧٤ ، والقاضي في المهذّب ٣ : ٥٣٢ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٦١ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ١٦٥.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ ، التهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٨ أبواب الظهار ب ١٠ ح ٤.