المستفيضة منها الصحيح : في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : « عليه عشر كفّارات » (١).
والموثق ، بل الصحيح : عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال : « الحرّة والأمة في هذا سواء » (٢) ونحوه الحسن كالصحيح (٣).
وقريب منها الصحيح : عن الظهار على الحرّة والأمة؟ قال : « نعم » (٤).
خلافاً لجماعة من القدماء (٥) ، فاختاروا العدم ؛ للأصل. ويضعّف بما مرّ.
ولأنّ المفهوم من النساء الزوجة. وفيه منع.
ولورود السبب فيها. وفيه أنّه لا يخصِّص.
وللخبر فيمن ظاهر عن أمته ، قال : « يأتيها ، وليس عليه شيء » (٦) وفيه قصور سنداً عن المكافأة لما مرّ جدّاً وإن اعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّ جهالة رواية مضافاً إلى قصوره عن ذلك عدداً ، ومخالفةً للعمومات والشهرة العظيمة وإن كانت متأخّرة ، مع
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٦ ، التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٦ أبواب الظهار ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٥٦ / ١١ ، الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٠ ، التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢١ أبواب الظهار ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٢ أبواب الظهار ب ١١ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢١ أبواب الظهار ب ١١ ح ٢.
(٥) منهم المفيد في المقنعة ، والحلبي في الكافي : ٣٠٤ ، والديلمي في المراسم : ١٦٠ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٩٨ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٧٠٩.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٢ ، التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٤ أبواب الظهار ب ٦ ح ٩.