الخبر (١) ، فتأمّل.
وكيف كان لا مخالفة فيه للمشهور من حيث الثمرة الثابتة بالصحيحين.
( و ) يستفاد من صريحهما مضافاً إلى الأصل ما هو الأشهر ( الأقرب : أنّه لا استقرار لوجوبها ) بمجرّد الإرادة بحيث تلزمه مع انتفائها ، بل وجوبها شرطي بمعنى تحريم الوطء حتى يكفّر.
خلافاً للتحرير ، فقال بالاستقرار ؛ لترتّبه في الآية على العود بمجرّده ، بناءً على التفسير المشهور (٢).
وأُجيب بأنّ المفهوم منه إنّما هو توقّف التماسّ عليها ، مع أنّها مقيّدة بقبليّة التماسّ التي هي من الأُمور المتضايفة التي لا تتحقّق إلاّ بالمتضايفين (٣).
ثمّ في إضافة الإرادة في العبارة إلى الوطء خاصّة إشارة بل دلالة على عدم ترتّب الكفّارة بإرادة مقدّماته من اللمس والقبلة ، وهو أصحّ القولين وأشهرهما في المسألة ، بل عن الحلّي (٤) نفي الخلاف عنه ، بناءً على الأصل ، وتفسير المسيس هنا بل مطلقاً بالوطء خاصّة في المعتبرة ، منها الخبران المفسِّران للعود بما قدّمناه ، فإنّ فيهما : « فإنّ عليه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) يعني : مجامعتها » (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٩ أبواب الظهار ب ١٠ ح ٦.
(٢) التحرير ٢ : ٦٢.
(٣) انظر المفاتيح ٢ : ٣٢٩.
(٤) السرائر ٢ : ٧١١.
(٥) الكافي ٦ : ١٥٢ / ١ ، تفسير القمي ٢ : ٣٥٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٤ ، ٣٠٥ أبواب الظهار ب ١ ح ٢ ، وذيله.