وفي الثاني : عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثم يريد أن يتمّ على طلاقها ، قال : « ليس عليه كفّارة » قلت : فإن أراد أن يمسّها؟ قال : « لا يمسّها حتى يكفّر » قلت : فإن فعل عليه شيء؟ قال : « أي والله إنّه لآثم ظالم » قلت : عليه كفّارة غير الاولى؟ قال : « نعم ، يعتق أيضاً رقبة » (١).
خلافاً للإسكافي فيما إذا قام على إمساكها بعد الظهار بالعقد الأوّل زماناً وإن قلّ ، فأوجب به الكفّارة وإن لم يرد الوطء ، قال : لأنّ العود إنّما هو المخالفة ، وهي متحقّقة بذلك (٢).
وأُجيب بأنّ بقاءها في عصمته لا ينافي تحريمها عليه ، وإنّما ينافيه إرادة الاستمتاع أو نفسه ، والثاني غير مراد بإجماعنا ، ولقوله تعالى ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) (٣) فيتعيّن الأول (٤) ، هذا.
وفي الحسن وغيره تفسير العود بغير ما عليه الأصحاب من إرادة الوطء ، كما عليه المشهور ، أو المخالفة ، كما عليه الإسكافي ، وهو أنّ قوله تعالى ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) « يعني به ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر أُمّي ، فمن قالها بعد ما عفا الله تعالى وغفر للرجل الأوّل فإنّ عليه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) الآية » (٥).
إلاّ أنّه يستفاد من بعض الروايات ما قدّمناه ، كالمرسل : في رجل ظاهر ، قال : « سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة »
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٠ أبواب الظهار ب ١٠ ح ٨.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٦٠٠.
(٣) المجادلة : ٣ ، ٤.
(٤) المسالك ٢ : ٧٩.
(٥) الكافي ٦ : ١٥٢ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٤ أبواب الظهار ب ١ ح ٢ ، والآية في المجادلة : ٣.