على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها؟
قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين » الحديث (١).
وتحديدها بذلك كاشف عن عدم اختصاصها بالمورد.
خلافاً لبعض الأجلّة (٢) ، فاستوجه العمل بإطلاق المستفيضة.
ولا ريب في ضعفه ، بل المقطوع به إلحاق البالغة بالمسترابة ولو لم تحض مثلها عادة.
و ( أمّا المسترابة ) بالحمل ، وهي التي في سنّ من تحيض ولا تحيض ، سواء كان لعارضٍ من رضاع أو مرض ، أو خلقيّاً ( فإن أخّرت الحيضة ) لذلك مع كونه خلاف عادتها ( صبرت ثلاثة أشهر ) من حين المواقعة عنها ثم يطلّقها.
( ولا يقع طلاقها قبله ) بالإجماع المحكي في كلام جماعة (٣) ، والمعتبرة ، منها الصحيح : عن المسترابة كيف تطلّق؟ قال : « تطلّق بالشهور ، وأقلّ الشهور ثلاثة » (٤).
وأظهر منه المرسل : عن المرأة تستراب بها ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال : « ليمسك عنها ثلاثة ثم ليطلّقها » (٥) وقريب منه الخبر (٦). وقصور سندهما
__________________
(١) الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٧٩ أبواب العدد ب ٢ ح ٤.
(٢) انظر نهاية المرام ٢ : ٢٣.
(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٢٣ ، انظر نهاية المرام ٢ : ٢٤ ، الكفاية : ١٩٩ ، ملاذ الأخيار ١٣ : ١٣٩.
(٤) التهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٥ ، الوسائل ٢٢ : ١٨٩ أبواب العدد ب ٤ ح ١٧.
(٥) الكافي ٦ : ٩٧ / ١ ، التهذيب ٨ : ٦٩ / ٢٢٨ ، الوسائل ٢٢ : ٩١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٠ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٩٧ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٦١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٨ ح ٢.