لكن يمكن المناقشة في الإطلاق باختصاصه بحكم التبادر والسياق ، بل والغلبة بما قُيِّد به من الصورة الأُولى دون الثانية ، فلا يخصَّص بمثله أصالة البراءة.
وأمّا إطلاق الأمر بالقسمة في بعض المعتبرة (١) ، فمع ما فيه من المناقشة المزبورة ، قرائن الاستحباب فيه موجودة.
فالقول بمقالة الجماعة المتأخّرة في غاية القوّة.
كلّ ذا في المتعدّدة.
وأمّا الزوجة الواحدة ، فينبغي القطع بعدم استحقاقها القسمة بالمرّة ؛ لأصالة البراءة السالمة عن المعارض ولو نحو الإطلاقات السابقة ، ودعوى.
الإجماع المركّب قد عرفت أنّها ممنوعة ، مضافاً إلى ظاهر الآية السابقة.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب القسمة للواحدة والمتعدّدة مطلقاً شرع فيها أم لا ، واختصاصه بالمتعدّدة مطلقاً ، وعدمه إلاّ مع الشروع فيها.
ثم إن تعدّدن ، ابتدأ بالقرعة ، فإن كانتا اثنتين ، وإلاّ افتقر إلى قرعة أُخرى للثانية ، وهكذا ؛ لئلاّ يرجّح بغير مرجّح.
وقيل : يتخيّر (٢). قيل : وعلى قول الشيخ يتخيّر من غير قرعة (٣).
ولعلّه لأنّه حقّه ، فله التخيير في وضعه في أيّهنّ شاء. ولكنّه في المبسوط صرّح بلزوم القرعة (٤).
ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن ، وهو أحد
__________________
(١) انظر الوسائل ٢١ : ٣٣٩ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٢ ح ٤.
(٢) المسالك ١ : ٥٦٣ ، كفاية الأحكام : ١٨٦.
(٣) انظر الروضة البهية ٥ : ٤١١.
(٤) المبسوط ٤ : ٣٢٦.