( وأمّا القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ) بالشروط الآتية بإجماع الأُمّة ، حكاه جماعة (١) ، والنصوص بها مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة.
ففي الصحيح : مَن الذي أُجبر على نفقته؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الفقير » (٢) وليس في باقي النصوص مع صحّة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير ، ويأتي الكلام فيه (٣).
( وفي ) دخول ( مَن علا من الآباء والأُمّهات ) في الآباء ( تردّد ) من الأصل والشكّ في صدق الإطلاق عليه ، ومن الإطلاق عليه كثيراً وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهراً ، فإنّه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع (٤) مع تصريحه بمختارهم أخيراً ونحوه غيره ممّن شاركه في تردّده (٥).
هذا ، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهراً (٦) ، وكفى هو حجّة ؛ ولذا قال : ( أشبهه اللزوم ).
هذا ، وفي الخبر : في الزكاة : « يُعطى منها الأخ والأُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ والجدّة » (٧) وقد استفاض النصوص وانعقد
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٨٤ ، والمحقّق الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٧٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٩ ، الوسائل ٢١ : ٥١١ أبواب النفقات ب ١ ح ٩ ؛ وفيهما : والوارث الصغير.
(٣) في ص ١٨٠.
(٤) الشرائع ٢ : ٣٥٢.
(٥) انظر نهاية المرام ١ : ٤٨٥.
(٦) كالمسالك ١ : ٥٩٣ ، والكفاية : ١٩٦.
(٧) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥١ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٣.