ومن الثانية : الخبران ، أحدهما : « في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « يطلّقها » قلت : فيراجعها؟ قال : « نعم يراجعها » قلت : فإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها ، قال : « لا حتى تضع » (١).
وثانيهما الرضوي : « وأمّا طلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها ، أو بعده متى كان ، فقد بانت منه وحلّت للأزواج ، فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ولا تحل للأزواج حتى تضع ، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها ، أو يمضي ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلّقها » (٢).
وفيها نظر ؛ لعدم المقاومة لما مرّ ، فلتحمل على الفضيلة ، أو على الوحدة الصنفية ، يعني : طلاقها صنف واحد ، وهو ما عدا السنّة بالمعنى الأخصّ المتقدّم المستفاد من الأخبار ، وهو وإن تعدّد صنفاً أيضاً من حيث شموله للعدّة بالمعنى المتقدّم وغيرها ، إلاّ أنّهما يجمعهما شيء واحد وهو كونهما للرجعة ، ولعلّه لهذا قسّم الطلاق في الأخبار إلى قسمين خاصة : السنّي والعدّي ، فتأمّل.
وللنهاية وجماعة (٣) في الأوّل بالمعنى الآتي ، فمنعوا عنه ، وجوّزوا العدّة المقابلة له خاصة ؛ جمعاً بين النصوص الماضية ، بحمل ما دلّ على الوحدة على السنّة بالمعنى المتقدّم خاصة ، وتقييد ما دلّ على الزيادة
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠١ ، التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٦٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٧ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٠ ح ٧.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٤ ، المستدرك ١٥ : ٣٥٠ أبواب أقسام الطلاق ب ٩ ح ١.
(٣) النهاية : ٥١٧ ؛ وانظر الوسيلة : ٣٢٢ ، والمهذّب ٢ : ٢٨٥.