بالعدّية خاصة ؛ للخبرين الماضيين (١) ذيل الموثقات ؛ لتصريحهما بالعدّة.
وفيه نظر ؛ لعدم استفادة التقييد من الأوّل ؛ لأنّ غايته فرض الثبوت في المورد ، وهو لا يلازم النفي عما عداه.
والثاني وإن ظهر منه التقييد من حيث الأمر ، إلاّ أنّه مقطوع ، والمنسوب إليه الحكم مجهول ، فلا يصلح للتقييد للمعتبرة ، مع ما هي عليه من المرجحات الكثيرة ، المنصوصة والاعتبارية ، الموجبة لرجحانها على هذه الرواية ، ولو كانت صحيحة السند واضحة الدلالة.
وأمّا المناقشة في هذا القول بعدم معلومية المراد من السنّة ، هل هو الأعم ، أو الأخصّ؟ مع أنّ إرادة كل منهما هنا فاسدة :
أمّا الأوّل : فبتصريح الموثق الأوّل (٢) بجواز التعدد الذي ليس بعدّي ، وهو السنّي بهذا المعنى ، مع أنّ العدي يتمشّى بهذا المعنى ، وحمله على ما عدا العدي بعيد ، وخلاف الظاهر ، وخلاف ما يقتضيه الجمع.
وأمّا الثاني : فلشمول النصوص المجوّزة له ولغيره ، مع عدم تحققه بهذا المعنى هنا إلاّ بعد انقضاء العدّة ، وهو وضع الحمل ، وبعده لا تكون حاملاً ، والكلام في طلاقها.
ولا يمكن تمييزه بالنية ، بمعنى أنّه إذا نوى أن يطلّقها وهي حامل فلا يراجعها إلى أن تضع ، ثم يتزوّجها ، فيصير حينئذٍ منهيّاً عنها.
لأنّ النية لا تؤثّر بنفسها في تحقق العدي والسنّي ، بل يتوقّفان على شرط متأخّر عنها ، وهو إمّا الرجعة في العدّة والوطء ، أو الصبر إلى انقضاء العدّة وتجديد العقد ، وحينئذٍ لا تكون حاملاً ، فلا يظهر النهي عن طلاق
__________________
(١) راجع ص ٢٥٠.
(٢) راجع ص ٢٤٩.