الحامل كذلك.
إلاّ أن يقال : إنّ تحريم نكاحها بعد الوضع يكون كاشفاً عن جعل الطلاق السابق سنّياً ، فيلحقه حينئذٍ النهي.
وهذا أيضاً في غاية البُعد ؛ لأنّ خبري النهي إنّما دلاّ عليه وهي حامل.
فمدفوعة بحذافيرها ، بأنّ المراد بالسنّة هو الثاني ، لا بالمعنى الذي يتعقّبه المناقشة ، بل بالمعنى الذي يظهر من عبارة النهاية (١) بوجوه سياقية واعتبارات خارجية ، وصرّح به في باب أنّ المواقعة بعد الرجعة شرط لمريد الطلاق للعدّة ، وهو أن يطلّقها بعد الرجوع من غير وقاع ، ويقابله طلاق العدّة ، وهو ما يكون بعد الرجعة والمواقعة ، وبإرادته هنا ذلك صرّح جماعة (٢).
وعليه اندفعت المناقشات السابقة ، إلاّ النقض بالموثقة الأوّلة ، من حيث توهّم التصريح فيها بجواز الطلاق لغير العدّة.
ويدفعه فساد التوهّم ؛ لعدم التصريح فيها إلاّ بوقوع الطلقات في يوم واحد ، وهو غير ملازم لعدم المواقعة بعد كلّ رجعة ، إلاّ على تقدير اشتراط طهر غير طهر المواقعة ، وهو مع مخالفته لإجماع الطائفة مدفوع بالنصوص المستفيضة المتقدّمة.
وحينئذٍ فلا مانع من وقوع الطلقات الثلاث للعدّة بوقوع المواقعة بعد كلّ رجعة ، ولا استحالة في وقوعه في يوم أو ليلة حتى يدّعى لأجلها
__________________
(١) النهاية : ٥١٧.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٥٥ ، انظر المختلف : ٥٨٨ ، والحدائق ٢٥ : ٢٩١.