( المقصد الثالث )
( في الرجعة ) بالكسر والفتح ، والثاني أفصح ، وهي لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة إلى النكاح السابق من غير طلاق بائن في العدّة ، وفسّرت به أيضاً في القاموس والصحاح (١).
والأصل في شرعيتها الكتاب (٢) ، والسنّة (٣) ، وإجماع العلماء ، حكاه جماعة من أصحابنا (٤).
و ( تصح ) بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح ، بلا خلاف بين العلماء إذا كان ( نطقاً ، كقوله : راجعت ) ورجعت ، وارتجعت ، متّصلاً بضميرها ، فيقول : راجعتكِ ، وارتَجعتكِ ، ورجعتكِ.
وهذه الثلاثة صريحة غير محتاجة في بيان نية الرجعة إلى ضميمة ، ولو مثل إليّ ، أو إلى نكاحي ، بلا خلافٍ ، إلاّ أنّه ينبغي إضافتهما واستحب ، كما قيل (٥) ، وبها تصير أصرح.
وفي معناها رددتكِ ، وأمسكتكِ ؛ لورودهما في القرآن في قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) (٦) ، ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) (٧) ،
__________________
(١) القاموس ٣ : ٢٩ ، الصحاح ٣ : ١٢١٦ ، ١٢١٧.
(٢) البقرة : ٢٢٨ ٢٣٠.
(٣) الوسائل ٢٢ : ١٠٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٢١.
(٥) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٤٩.
(٦) البقرة : ٢٢٨.
(٧) البقرة : ٢٢٩.