لي ، فلمن هو؟ قال : « هو للذي ادّعاه » (١).
مع أنّ عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آيةً وروايةً.
وإلى هذا التعليل يشير بعض الأخبار : « أرأيت لو سألها البيّنة كان تجد من يشهد أن ليس لها زوج » (٢).
وربما يؤيّده النهي عن السؤال بعد التزويج بلا سؤال مع التهمة في كثير من النصوص (٣).
ومن هنا ينقدح عموم الحكم وانسحابه في كلّ امرأة كانت مزوّجة ، وأُخبرت بموته وفراقه وانقضاء العدّة في وقت محتمل.
ولا فرق بين أن تعيّن الزوج وعدمه ، ولا بين استعلامه وعدمه ، وإن كان طريق الورع غير خفي بسؤال المعلوم ، والتوقف مع ظنّ كذبها.
قيل : والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها ، وإن لم تكن متّصفة بالعدالة المعتبرة في الشهادة (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٢ أبواب المتعة ب ١٠ ح ٥.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٣٠١ أبواب عقد النكاح ب ٢٥ ، وج ٢١ : ٣٠ أبواب المتعة ب ١٠.
(٤) نهاية المرام ٢ : ٧٠.