فإذاً القول باعتبار الضيق وتحقّق النشوز بدونه كما عن الشيخ والعلاّمة (١) أقوى جدّاً ، ومقتضى ذلك عدم الفرق بالصلاة وغيرها ، إلاّ أنّه ادّعي الإجماع على عدم اعتبار الضيق في الأول (٢) ؛ وهو الحجّة فيه ، لا ما قيل من الفروق (٣).
( أمّا ) الفعل ( المندوب ) فإن كان ممّا يتوقّف على إذن الزوج كالصوم والحجّ ـ ( فإن ) فعلته بدون إذنه ، فسد ولا تسقط النفقة ؛ لأنّه بمجرّده غير مانع ، إلاّ إذا فرض ( منعها منه ) فيسقط ؛ لذلك ، لا لأجل التلبّس به ، وفاقاً للأشهر.
خلافاً للشيخ ، فأطلق السقوط بالتلبّس (٤) ؛ ومستنده غير واضح ، إلاّ ما ربما يتوهّم من تضمّن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع (٥).
وفيه نظر ، فقد يكون ذلك في موضع تقطع بعدم إرادته الاستمتاع ؛ مع أنّ حصول النشوز بمجرّد القصد غير معلوم ، والأصل العدم.
وإن كان ممّا لا يتوقّف عليه جاز لها فعله بغير إذنه ، وليس له منعها منه ، إلاّ أن يطلب منها الاستمتاع في ذلك الوقت ، فيجب إطاعته عليها ؛ لعدم معارضة المندوب للواجب.
( و ) لو ( استمرّت ) والحال هذه ، قيل : ( سقطت نفقتها ) لتحقّق
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ٦ : ١٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٥٤.
(٢) انظر نهاية المرام ١ : ٤٧٧.
(٣) انظر المسالك ١ : ٥٨٦.
(٤) المبسوط ٦ : ١٤.
(٥) انظر نهاية المرام ١ : ٤٧٧.