بالبديهة ، وهو إمّا حُسن الظاهر ، كما هو الأظهر. أو الملكة ، كما عليه أكثر متأخّري الطائفة (١). وعلى القولين فلا يكتفى بظاهر الإسلام بالضرورة.
( و ) منه يظهر ضعف ما يحكى عن ( بعض الأصحاب ) كالنهاية والراوندي وجماعة (٢) من القول بأنّه ( يكتفي بالإسلام ) في الشهادة ، كضعف حججهم من الأخبار القاصرة السند ، الضعيفة الدلالة ، القابلة لتأويلات قريبة تجمع بها مع الأدلّة السابقة.
وربما استدل لهم هنا بإطلاق أخبار الشهادة ، وهو مقيّد بما مرّ من الأدلّة ، وبالمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » (٣).
وثانيهما الحَسَن : « من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته ، بعد أن يعرف منه خيراً » (٤).
ولأجلهما اختار هذا القول من المتأخرين بعض الأجلّة فقال : بأنّ الخير نكرة تفيد الإطلاق ، فيتحقق بالصلاة والصوم ، وإن خالف في الاعتقاد الصحيح ، قال : وفي تصدير الخبر باشتراط العدالة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام (٥).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٥١ ، وصاحب المعالم : ٢٣٠ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٤١.
(٢) النهاية : ٥١٠ ، الراوندي في فقه القرآن ٢ : ١٦٥ ؛ وانظر المقنعة : ٧٢٥ ، والمهذّب ٢ : ٥٥٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٣ ، الإستبصار ٣ : ١٤ / ٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٣ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٥.
(٤) الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٥) حكاه السبزواري في الكفاية : ٢٠١ عن المسالك ، وهو في المسالك ٢ : ١٩.