يريد المواقعة والإمساك ويواقع » (١).
والمناقشة بقصور سند هذه الأخبار سيّما الأخيرين ، مدفوعة بالاعتضاد والانجبار بالشهرة العظيمة ، والموافقة لعموم الكتاب والسنّة ، مع ما في الأخيرين من الاعتضاد بالإجماعات المحكية.
خلافاً للصدوقين وبعض متأخّري الطائفة (٢) ، فمنعوا عن الزيادة على الواحدة في المقامين مطلقاً ؛ لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الظاهرة في أنّ طلاقها واحد ، مع تصريح بعضها بالنهي عن الزيادة على الإطلاق إلى الخروج عن العدّة التي هي هنا وضع الحمل ، إمّا مطلقاً ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، أو بشرط عدم مضيّ الأشهر الثلاثة ، وإلاّ فهو العدّة خاصة ، كما عن الصدوقين (٣) القائلين بالمنع مطلقا في هذه المسألة.
ومنه يظهر ما في نسبة القول بتقييد المنع بقبل الأشهر ، والجواز بعدها ولو قبل الوضع إليهما ، فإنّ التقييد في كلامهما إنما هو لبيان محلّ جواز الرجعة ، لا لتحديد محل الرخصة في الطلقة الزائدة بعد الرجعة.
وكيف كان فمن النصوص الأوّلة : الصحيح : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » (٤) ونحوه غيره (٥).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٧٢ / ٢٤١ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٠ / ١٠٦٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٠ ح ٩ ، بتفاوت يسير.
(٢) الصدوق في المقنع : ١١٦ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٥٨٨ ؛ وانظر نهاية المرام ٢ : ٥٤.
(٣) حكاه عنهما في المختلف : ٥٨٨ ، والصدوق في المقنع : ١١٦.
(٤) الكافي ٦ : ٨١ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٤ بتفاوت يسير ، الإستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٤٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٠ ح ٢.