( وإذا طلّق وقع رجعيّاً ) حيث لا سبب للبينونة ( وعليها العدّة ) (١) إجماعاً فيها ، نصّاً وفتوى ، ووفاقاً للأكثر في الأوّل ؛ للعمومات ، وخصوص المعتبرة ، منها الصحيحان : « هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء » (٢).
وفي غيرهما : « فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها » (٣).
وقيل (٤) : يقع بائناً مطلقا ؛ للصحيح (٥) وغيره (٦). وهو شاذّ ، ومستنده لعدم مكافأته لما مرّ مطروح ، أو مؤوّل بحصول سبب البينونة ، ككونها عنده على طلقة واحدة ، أو حمل البينونة فيهما على مجرّد الفرقة وإن لم تكن قاطعة لعلاقة الزوجيّة ، ذكره بعض الأجلّة (٧) ، ولا بأس به كالأوّل ؛ جمعاً بين الأدلّة.
وربما يشهد للأوّل ما رواه في الكافي في الصحيح : عن منصور بن حازم قال : « إنّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنةً وعن غير منصور :
__________________
(١) في المطبوع زيادة : من يوم طلّقها.
(٢) أحدهما في : الكافي ٦ : ١٣٠ / ١ ، التهذيب ٨ : ٣ / ٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥١ أبواب الإيلاء ب ١٠ ح ١.
والآخر في : الكافي ٦ : ١٣١ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٢ أبواب الإيلاء ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ١٣٢ / ٨ ، التهذيب ٨ : ٥ / ٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥١ أبواب الإيلاء ب ١٠ ح ٢.
(٤) حكاه في المسالك ٢ : ١٠٤ ، ونهاية المرام ٢ : ١٨١ ، ولم نعثر على القائل بعينه ، كما اعترف به صاحب الجواهر ٣٣ : ٣١٤.
(٥) الكافي ٦ : ١٣١ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٣ / ٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥٢ أبواب الإيلاء ب ١ ح ٣.
(٦) الوسائل ٢٢ : ٣٥١ أبواب الإيلاء ب ١٠.
(٧) نهاية المرام ٢ : ١٨٢.