اختصاص الآية والحسنة بالطلاق ، والتعدية قياس.
نعم ، تستحبّ ؛ خروجاً عن الشبهة ، والتفاتاً إلى فحوى ما دلّ على رجحانها لكلّ مطلّقة وإن لم تكن مفوّضة ، كالصحيح : عن رجل تزوّج امرأة ، فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ، ثم طلّقها ، فقال : « لها مثل مهور نسائها ويمتّعها » (١).
ولإضماره مع عدم صراحته في الوجوب حُمِل على الاستحباب ، معتضداً بالأصل ، وظاهر الخبر : في الرجل يطلّق امرأته ، أيمتّعها؟ قال : « نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين؟! أما يحبّ أن يكون من المتّقين؟! » (٢). وبهما يُصرَف ما ظاهره الوجوب ، كالصحيح : « متعة النساء واجبة ، دخل بها أو لم يدخل ، ويمتّع قبل أن يطلّق » (٣).
والصحيح والموثّق : في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (٤) ، قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » وفي ذيلها : « أنّ الحسن بن عليّ لم يطلّق امرأة إلاّ متّعها » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٢ / ١٤٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٦٨ أبواب المهور ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٠ / ٤٨٧ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٦ أبواب المهور ب ٤٨ ح ٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٨ ، الوسائل ٢١ : ٣١٢ أبواب المهور ب ٥٠ ح ١.
(٤) البقرة : ٢٤١.
(٥) الصحيح في : الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٣٩ / ٤٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٣١٢ أبواب المهور ب ٥٠ ح ٢.