ومنها : « واقطع العقيقة جداول ، وادع عليها رهطاً من المسلمين » (١).
وليس بمحظور إجماعاً ؛ للأصل ، وضعف النصوص المانعة ، وصريح الموثّق بالجواز : عن العقيقة إذا ذبحت ، هل يكسر عظمها؟ قال : « نعم » (٢).
ثم إنّ ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام ، بل ولفّها في خرقة ، فلم نقف في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء على ما يدلّ عليه ، ولا بأس به ما لم يقصد الشرعيّة ، ومعه فيمكن التحريم والإباحة ؛ بناءً على احتمال دخوله في المعتبرة الدالّة على : أنّ من بلغه شيء من الثواب ، إلى آخره (٣) ؛ ولكن المتّجه حينئذٍ الاستحباب ، لكنّه مشكل ، والله العالم.
( ومن التوابع ) :
( الرضاع ) بكسر الراء وفتحها ، مصدر : رضع ، كسمع وضرب ، كالرضاعة بالكسر والفتح أيضاً ، وهو امتصاص الثدي.
( والحضانة ) بالفتح ، وهي ولاية عن الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من مصلحته : من حفظه ، وجعله في سريره ورفعه ، وكَحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه وثيابه ، ونحوه.
( و ) لا ريب ولا خلاف في أنّ ( أفضل ما يرضع ) به الولد ( لبن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٢ / ١٧٦٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٨. الجُدول جمع جدل ، بالكسر والفتح ، وهو العضو. النهاية ١ : ٢٤٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٣١٤ / ١٥٢٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٢٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١٧.
(٣) الوسائل ١ : ٨٠ أبواب مقدمة العبادات ب ١٨.