شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فاذهب فأطعم ستّين مسكيناً ، قال : ليس عندي » الخبر (١).
وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : في رجل صام من كفّارة الظهار ، ثم وجد نسمة ، قال : « يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم » (٢) ولا قائل بالفرق ، فتأمّل.
وأمّا ما يستفاد من المعتبرة المستفيضة (٣) وفيها الصحاح والموثّقة من كونها مخيّرة ، فشاذّ ، لا عمل عليه إن حملت على ظاهرها ؛ لمخالفتها الكتاب والسنّة ، وإجماع الأصحاب ، وما مرّ من روايات الباب ، والاعتبار ؛ فإنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، وهي بمراعاة الترتيب حاصلة وبدونها مشكوكة ، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً ، كما في المعتبرة المستفيضة (٤) ، فلتطرح ، أو تؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل ، كأن يحمل على أنّ المراد بها بيان ماهية الخصال الثلاث خاصّة ، لا كونها مخيّرة.
( ومثلها ) في الخصال الثلاث وترتيبها ( كفّارة قتل الخطأ ) على الأشهر الأقوى ، بل عن المبسوط نفي الخلاف عنه (٥) ، وكذا في المسالك في كتاب الديات (٦) ؛ لقوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٥٥ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٤٩ ، التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٠ أبواب الكفارات ب ١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٦ أبواب الكفارات ب ٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٣٥٩ أبواب الكفارات ب ١.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
(٥) المبسوط ٥ : ١٥٥.
(٦) المسالك ٢ : ٥١١.