الرضاعة العسر والحرج والضرر بتردّد المرضعة إلى الأُمّ في كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاع ، وهما منفيّان آيةً ورواية.
هذا ، وأمّا القول باشتراك الحضانة بين الأبوين كما عن المهذّب مدّعياً عليه الإجماع (١) فضعيفٌ وإن دلّ عليه صدر الموثّق السابق : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة » لوهن الإجماع بمصير الأكثر بل الكلّ إلى الخلاف ، ومعارضة صدر الرواية بذيلها ، وقد مضى ، وفيه تصريح بجواز اختصاص الأب بالحضانة مع عدم إقدام الأُمّ على الرضاعة ؛ مضافاً إلى ضعف الدلالة ، وعدم وضوح المراد بالسويّة ، فقد يراد بها : التسوية من جهة أنّ على الأُمّ الرضاعة وعلى الأب الأُجرة ، كما ذكره بعض الأجلّة (٢).
ثم حضانة الأُمّ حيثما ثبتت لها مشروطة بما ( إذا كانت حرّة مسلمة ) عاقلة غير مزوّجة ، بلا خلاف في الأربعة.
فلا حضانة للأمة ؛ لفحوى النصوص النافية للحضانة عن الأب العبد ما دام العبوديّة ، ففي الصحيح : « أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً فهي أحقّ بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أُعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها ؛ لموضع الأب » (٣) مع أنّ منافعها مملوكة لسيّدها ، فهي مشغولة بخدمته عن الحضانة ؛ ولأنّ الحضانة ولاية ، والأمة ليس لها أهليّة.
ولا للكافرة إذا كان الولد مسلماً ؛ لأنّ الحضانة ولاية ، ولا ولاية لها على المسلم ، فتأمّل.
__________________
(١) المهذب البارع ٣ : ٤٢٦.
(٢) انظر التنقيح الرائع ٣ : ٢٧٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٩ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٣ ح ١.