ولا للمجنونة ؛ لاحتياجها إلى الحضانة ، فكيف يعقل حضانتها لغيرها؟! وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلّ والفالج بحيث تشغل بالألم عن كفالته وتدبير أمره ، وجهان ، ونحوه المرض المعدِّي. وإطلاق الأدلّة مع أصالة بقاء الولاية إذا كانت الأمراض حادثة بعدها يقتضي الإلحاق ، والضرر مندفع بالاستنابة ، إلاّ أنّ في شمول الإطلاق لمثلها نوع مناقشة.
ولا للمزوّجة ؛ لإجماع الطائفة كما في الروضة (١) وللخبرين ، أحدهما : عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » (٢) ونحوه الثاني (٣).
ولو طلّقت بائناً أو رجعيّاً انقضت عدّتها ، ففي عود ولايتها وجهان ، بل قولان ، والأصل يقتضي الثاني ، كما عن الحلّي (٤) ، والخبران العاميّان يقتضيان الأول (٥).
وزيد هنا شرطان آخران (٦) لا دليل عليهما.
ولا اختصاص للشروط بالأُمّ ، فإنّ الأب شريك لها فيها حيث ثبتت
__________________
(١) الروضة البهية ٥ : ٤٦٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٣ ، التهذيب ٨ : ١٠٥ / ٣٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٣٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٧١ أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٤.
(٣) درر اللئالي ١ : ٤٥٧ ، المستدرك ١٥ : ١٦٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٨ ح ٥.
(٤) السرائر ٢ : ٦٥١.
(٥) أحدهما في : سنن أبي داود ٢ : ٢٨٣ / ٢٢٧٦ ، سنن البيهقي ٨ : ٤.
والآخر في : مسند أحمد ٢ : ٢٠٣.
(٦) انظر نهاية المرام ١ : ٤٦٩.