( الطرف الثالث )
( في الأحكام ) المتعلّقة بالمهر
( وهي عشرة ) :
( الأول : تملك المرأة المهر ) جميعه ( بالعقد ) وإن لم يستقرّ التملّك إلاّ بعد الدخول ، على الأظهر الأشهر ، بل عن الحلّي : نفي الخلاف عنه (١).
لعموم ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) (٢).
والموثّق : في رجل ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً ، فولدت عندها ، وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : « إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » (٣).
ولأنّه عوض البضع المملوك بالعقد.
وللنصوص الآتية في استحقاق المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول جميع المهر (٤) ، وهي مستفيضة ، لكنّها معارضة بمثلها.
خلافاً للإسكافي ، فتملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول (٥) ؛
__________________
(١) السرائر ٢ : ٥٨٥.
(٢) النساء : ٤.
(٣) الكافي ٦ : ١٠٧ / ذيل حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩١ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٣ أبواب المهور ب ٣٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) في ص ٤٠.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٥٤٣.