للموثّق (١) وغيره (٢) : « لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ».
وحُمِل (٣) على الاستقرار جمعاً وغلبةً في الاستعمال إن تمّ الدلالة ، وإلاّ فالوجوب أعمّ من التملّك ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وعلى تقدير الصراحة فلا شيء منهما تقاوم ما مرّ من الأدلّة.
وبالأخير يجاب عن الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلّقها ، قال : « ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان ، إلاّ أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى منه ، فإنّه أقرب للتقوى » (٤).
ومع ذلك ، فقد أُجيب عنه بجواز كون الغلّة من زرعٍ يزرعه الزوج ، وأن يكون البستان هو الصداق دون أشجاره. وعلى التقديرين ، فليست الغلّة من نماء المهر ، فتختصّ بالرجل ، والأمر بدفع النصف منها إليها محمول على الاستحباب ، كما يرشد إليه قوله : « فإنّه أقرب للتقوى » ولعلّه عوض عن اجرة الأرض (٥).
ولا بأس به ؛ تفادياً عن الطرح.
وعلى المختار ، لها التصرّف قبل القبض ؛ للأصل ، ولعموم ما دلّ
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٥٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٦ / ٨١٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٠ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٦.
(٢) الكافي ٦ : ١٠٩ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٢١ أبواب المهور ب ٥٥ ح ١.
(٣) المختلف : ٥٤٧ ، المهذب البارع ٣ : ٣٩٦ ، المسالك ١ : ٥٥٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٠ أبواب المهور ب ٣٠ ح ١.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٨٦.