مضافاً إلى اختصاص ما ذكر بصورة استمرار كفره ، أمّا لو أسلم بعد الظهار فليس ذلك بجارٍ فيه.
( و ) يعتبر ( في المظاهرة ) وقوعه في ( طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً ) أو في حكمه ( ومثلها تحيض ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (١) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والمعتبرة المتقدّمة (٢) ، المنزِّلة للظهار منزلة الطلاق المعتبر فيه ذلك اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً.
وخصوص الصحيح : عن الظهار؟ فقال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنتِ عليَّ حرام مثل ظهر أمّي » الخبر ، وقد مرّ (٣) ، ونحوه آخر (٤).
( وفي اشتراط الدخول ) بها ( تردّد ) من العمومات كتاباً وسنّةً ، المقتضية للعدم.
ومن أنّ ( المروي ) في الصحيحين ( الاشتراط ) ففي أحدهما : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها. قال : « لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » (٥).
وفي الثاني : عن مملك ظاهر من امرأته؟ قال : « لا يلزمه شيء ، ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها » (٦).
__________________
(١) منهم الشهيد في المسالك ٢ : ٧٨ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٥٧ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٣٢٨.
(٢) في ص ٣٧٩.
(٣) راجع ص ٣٨٢.
(٤) الكافي ٦ : ١٥٣ / ذيل الحديث ١ ، تفسير القمي ٢ : ٣٥٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب الظهار ب ٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٦ أبواب الظهار ب ٨ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢١ ، الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٨ ، التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٦ أبواب الظهار ب ٨ ح ١.