وغيره (١).
فلا إشكال في شيء من ذلك ، إلاّ على القول بجواز طلاق المراهق ، فالمتّجه عليه صحة الظهار أيضاً ، إلاّ أنّه لا خلاف في العدم هنا ، ولعلّه لكون مورده آيةً وروايةً إنّما هو المكلّف ، ولذا وصف بالمنكر والزور (٢) ، ووجب لأجلهما الكفّارة ، وليس شيء منهما جارياً في الصبي أصلاً.
ثمّ في اقتصار الماتن كغيره في الشرائط هنا على الأربعة إشعار بل دلالة على عدم اعتبار الحريّة والإسلام ، وصحته من العبد والكافر ، وهو إجماع في الأوّل ؛ للعموم ، ومع ذلك منصوص في الصحيح وغيره : عن المملوك أعليه ظهار؟ قال : « نصف ما على الحرّ من الصوم ، وليس عليه كفّارة صدقة ولا عتق » (٣).
ومذهب الأكثر في الثاني ؛ للعمومات ، مع انتفاء المانع ؛ إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه.
خلافاً للشيخ (٤) ، فاستقرب المنع ؛ لأنّه لا يقرّ بالشرع ، والظهار حكم شرعي ؛ ولأنّه لا يصحّ منه الكفّارة ؛ لاشتراط نيّة القربة فيها فيمتنع منه الفئة ، وهي من لوازم وقوعه.
ويضعّف بأنّه من قبيل الأسباب ، وهي لا تتوقّف على اعتقادها.
والتمكن من التكفير متحقّق بتقديمه الإسلام ؛ لأنّه قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنّما تقع منه باطلة لفقد شرط مقدور.
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٠٧ أبواب الظهار ب ٢.
(٢) المجادلة : ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٣ ، الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٣ أبواب الظهار ب ١٢ ح ١.
(٤) المبسوط ٥ : ١٤٥ ، الخلاف ٤ : ٥٢٦.