بعضها معتبر ، والباقي منجبر بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة (١).
خلافاً لبعض العامّة ، فاختار الحرمة ؛ لاشتماله على أذية لم يرد فيها رخصة (٢).
والمناقشة فيه بعد ما عرفت من أخبارنا المرخّصة واضحة ؛ مع إطباق الناس عليه عصراً بعد عصر من غير نكير ومضايقة.
( و ) يستحبّ أيضاً ( ختانه فيه ) أي اليوم السابع بلا خلاف ؛ للمستفيضة (٣) ، ( ولو أخّره ) عنه ( جاز ) في الجملة إجماعاً ؛ للصحيح : عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام ، هو من السنّة أو يؤخّر ، فأيّهما أفضل؟ قال : « لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أُخّر فلا بأس » (٤).
وفي الصحيح : « السنّة » أي في الختان « يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله تعالى » (٥).
( ولو بلغ ) غير مختون ( وجب عليه ) بنفسه ( الاختتان ) بإجماع علماء الإسلام ، كما حكاه جماعة من الأعيان (٦).
وفي وجوبه على الوليّ قبل البلوغ ، قولان ، أشهرهما وأظهرهما :
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٧٨ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٢.
(٢) حاشية ردّ المختار لابن عابدين ٦ : ٧٤١.
(٣) الوسائل ٢١ : ٤٣٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٢.
(٤) الكافي ٦ : ٣٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٤٥ / ١٧٨٠ ، الوسائل ٢١ : ٤٣٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٤ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٣٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١٤ / ١٥٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٤٣٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٢ ح ١.
(٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٧٨ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٥٣ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٤٩.