وفي الخبر : « المطلّقة تشوّفت (١) لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها » (٢) والمراد : تتزيّن بحيث يشتاق إليها.
وفي آخر : « المطلّقة تكتحل ، وتختضب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها » (٣) فتأمّل.
ثم إنّه لا تسقط نفقة المعتدّة إلاّ بمسقطات نفقة الزوجيّة ، وتستمرّ إلى انقضاء العدّة.
ولو ظهر حملٌ بعد الطلاق بالمرأة ، فعليه الإنفاق عليها إلى الوضع ولو تجاوز العدّة ؛ لما سيذكر.
ولو بان فقدُ الحمل بعد الإنفاق ، ففي ارتجاع المدفوع إليها تردّد أظهره العدم ؛ للأصل. إلاّ إذا دلّست عليه الحمل ، فيرتجع ؛ للغرور.
وفي التقييد بالرجعيّة إظهار اختصاص وجوب الإنفاق بها ( دون البائن ، والمتوفّى عنها زوجها ) فإنّه لا يجب الإنفاق عليهما مع عدم الحمل ، إجماعاً ، حكاه جماعة (٤) ؛ وهو الحجّة في المقامين ، كالمعتبرة المستفيضة في الأوّل :
منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ،
__________________
(١) في الأصل ما يقرأ : تشوق ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب ، فقد ورد في لسان العرب ٩ : ١٨٥ : تشوّفت المرأة أي تزيّنت وأظهرت زينتها.
(٢) الكافي ٦ : ٩١ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٨ أبواب العدد ب ٢١ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٩٢ / ١٤ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٥ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٧ أبواب العدد ب ٢١ ح ٢.
(٤) منهم الشيخ في الخلاف ٥ : ١١٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٢.