الكفّارات وغيرها.
خلافاً للإسكافي والسيّد (١) ؛ للإجماع. وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، ومعارض بالإجماع المتقدّم الذي هو أرجح منه بلا ارتياب.
وللنهي عن إنفاق الخبيث. وهو حسن إن سلّم الخباثة ، لكنّها بعد الإسلام محلّ مناقشة.
( وأمّا الصيام : فيتعيّن مع العجز عن الرقبة ) ولو أدناها ( في المرتّبة ) ويتحقق بفقد ما مرّ من أسباب القدرة ، ومنه الاحتياج إلى الثمن للنفقة والكسوة له ولعياله الواجبي النفقة ، ووفاء دينه وإن لم يطالب به.
وهل المعتبر في النفقة الكفاية على الدوام ، بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم بكفايته في كلّ سنة ، أو قوت السنة ، أو اليوم والليلة فاضلاً عمّا يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة؟ أوجه.
واستوجه الأخير جماعة (٢) ، وفاقاً للدروس (٣) ، ولعلّه لصدق الوجدان لغةً.
ويعارض بعدم الصدق عرفاً وعادةً ، وهو الأرجح حيثما حصل بينهما معارضة ، مع التأيّد بأصالة البراءة ، والأولوية المستفادة من نفي الزكاة التي هي أعظم الفرائض بعد الصلاة عن مثله بالإجماع والأدلّة.
مع منافاة الوجوب حينئذٍ للملّة السهلة السمحة ، واستلزامه العسر والحرج في الشريعة المحمّديّة ، على المتصدّع بها ألف صلاة وسلام
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٧٠ ، السيد في الانتصار : ١٦٦.
(٢) منهم الشهيد في المسالك ٢ : ٩٦ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٢٠٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٦٦.
(٣) الدروس ٢ : ١٨٠.