وبردّة الزوج عن فطرة ، على الأشهر الأقوى ؛ لثبوته بالعقد ، فوجب الحكم باستمراره إلى ظهور المسقط ، وليس. وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتّفاق.
وبموت الزوج على الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الناصريّات (١) ؛ للأصل ، ومفهوم الكتاب (٢) ، وعموم : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) (٣).
والمستفيضة ، منها الصحيح : في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث » الخبر (٤) ، ونحوه الصحيح الآخر (٥) ، والموثّقان (٦) ، وغيرهما (٧).
خلافاً للمحكيّ عن صريح المقنع ، فكالطلاق (٨) ، وهو ظاهر الكافي والفقيه (٩) ، بل حكى عليه بعض المتأخّرين الشهرة بين قدماء الطائفة (١٠) ،
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٢.
(٢) البقرة : ٢٣٧.
(٣) النساء : ٤.
(٤) التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٢ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٢.
(٥) التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٢ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢١.
(٦) أحدهما في : التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٢ ، الوسائل ٢١ : ٣٣١ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٠.
والآخر في : التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٣ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٤.
(٧) انظر الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨.
(٨) المقنع : ١٠٥.
(٩) الكافي ٦ : ١١٨ ، الفقيه ٣ : ٣٢٦.
(١٠) هو السبزواري في الكفاية : ١٨٣.