والأشهر خلافه ، بل في التنقيح (١) الإجماع عليه ؛ للأصل ، وقصور الآية عن إفادة الاشتراط ، مع احتمال ورودها مورد الغالب ، والرواية ضعيفة السند ، وإن انجبرت بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه من الرواية في سندها ؛ لقصورها عن المقاومة للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المزبورة ، وإطلاقات الأخبار المستفيضة ، فإذاً ما اختاروه أقوى ، وإن كان الاحتياط ما ذكره جدّاً.
( و ) وكيف كان ( الكلام ) في الكتاب يقع ( في العقد ، والشرائط ، واللواحق ) ولمّا كان كل منهما من العقود المفيدة لإبانة الزوجة بفدية مخصوصة لزم فيهما مراعاة الصيغة الصريحة ، كسائر العقود اللازمة.
( و ) قد ذكر الأصحاب ، وحكاه عنهم جماعة (٢) أنّ ( صيغة الخلع ) الصريحة ( أن يقول ) الزوج : ( خلعتك ) أو خالعتك ، أو أنت ( أو فلانة مختلعة على كذا ) ولا ريب في الأوّلتين ، إلاّ أنّ في الأخيرتين لجماعة (٣) مناقشة لا جدوى في التعرّض لها بعد الاتفاق عليهما هنا.
واستظهر جماعة (٤) وقوعه بـ : أنتِ طالق على كذا ، من دون لفظ الخلع أصلاً ، بل ادّعى جماعة منهم (٥) ظاهر الاتفاق عليه ، وهو الحجّة فيه ، مع أنّا لم نقف فيه على مخالفٍ ، ولولاه لكان محلّ نظر ، فإنّ مقتضى الأصل والاقتصار على المتيقّن من النص العدم ؛ نظراً إلى أنّ المتبادر منه
__________________
(١) التنقيح الرائع ٣ : ٣٦٠.
(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٢٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٩.
(٣) الشرائع ٣ : ١٧ ، التنقيح الرائع ٣ : ٣٠٣ ، المهذب ٣ : ٤٥٢ ، كفاية الأحكام : ٢٠٠.
(٤) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٢٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٩ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٥٥٧.
(٥) انظر المبسوط ٤ : ٣٤٤ ، والمفاتيح ٢ : ٣٢٣.