( و ) حيث إنّ اللعان وظيفة شرعية كالعبادة لا مجال للعقل فيه بالمرّة كان ( الواجب فيه ) الاقتصار على ما ورد به الكتاب والسنّة ، وهو ( النطق بالشهادة ) على الوجه المذكور فيهما ، فلو أبدلها بمعناها ، كأحلف ، أو أُقسم ، أو شهدت ، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه سبحانه ، أو أبدل اللعن والغضب والصدق والكذب بمرادفها ، أو حذف لام التأكيد ، أو علّقه على غير مِن ، كقوله : إنّي لصادق ، ونحو ذلك من التعبيرات لم يصحّ.
( وأن يبدأ الرجل بالتلفظ ) ثمّ المرأة على الترتيب المذكور ، فلو تقدّمت المرأة لم يصحّ ؛ لما مر ، مضافاً إلى أنّ لعانها لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بلعان زوجها.
وأن يعيّنها ويميّزها عن غيرها تمييزاً يمنع المشاركة ، إمّا بالذكر لاسمها ، أو برفع نسبها بما يميّزها ، أو يصفها بما يميّزها عن غيرها ، أو بالإشارة إليها إن كانت حاضرة.
وأن يكون الإيراد لجميع ما ذكر ( باللفظ العربي ) الصحيح ( مع القدرة ) وإلاّ فيجتزأ بمقدورهما منه ، فإن تعذّر تلفّظهما أصلاً أجزأ غيرها من اللغات من غير ترجيح ، وظاهرهم الاتّفاق على إجزاء الأمرين مع العجز ، ولعلّه الحجّة ، وإلاّ فالأصل يقتضي المصير حينئذ إلى انتفاء اللعان ، ولزوم الحدّ.
وتجب البدأة من الرجل بالشهادة ، ثمّ الختم باللعن كما ذكر ، وكذا المرأة ، إلاّ أنّها تبدل اللعن بالغضب.
كما يجب الترتيب المذكور ، تجب الموالاة بين كلماتها ، فلو تراخي بما يعدّ فصلاً ، أو تكلّم في خلاله بطل.
وأن يكون كلّ منهما قائماً عند إيراد الشهادة واللعن ، على الأظهر