هذا ، مع أنّ إطلاق الحكم بوجوب التفريق لتحصيل الحقّ ليس في محلّه ، فقد يحصل مع الجمع ، كما إذا شرع في قسمتها في الليلة الرابعة من ليالي القسمة ثم تلاها بالليلة الخامسة ، فيحصل حينئذٍ من كلّ أربع واحدة.
( والكتابيّة ) الحرّة ( كالأمة ) المسلمة ، فللحرّة المسلمة ليلتان ولها ليلة ، بلا خلاف يُعبأ به بين الطائفة ، بل عن الخلاف الإجماع (١) ؛ ويدلّ عليه بعده عموم : أنّها بمنزلة الإماء ، المستفاد من المعتبرة (٢) ، وخصوص الخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة مع أنّه عدّ مثله في الصحيح جماعة (٣) ـ : « للمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانيّة الثلث » (٤).
فتوقّف بعض من تأخّر (٥) ليس في محلّه.
والكتابيّة الأمة لها ربع القسمة ؛ لئلاّ تساوي الأمة المسلمة ، وللأصل مع عدم المخرج عنه ، سوى إطلاق الخبر المتقدّم بالتنصيف للنصرانيّة ، وليس فيه حجّة لتخصيص الأصالة المزبورة ؛ بناءً على أنّ المتبادر منها بحكم سياق العبارة ، حيث جعلت في مقابلة الأمة كونها حرّة.
ومن هنا يظهر دليل آخر للحكم في المسألة السابقة ؛ بناءً على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة ، فيكتفى في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابيّة الحرّة على ما هو المتيقّن من الأدلّة ، وليس إلاّ كونها كالأمة ؛ إذ
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٤١١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٥ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ٨ ح ١.
(٣) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٢٢.
(٤) الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٥ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ / ٣٠٠ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٤ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ٧ ح ٣.
(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٦٤.