إلاّ أنّ الأحوط المصير إلى اعتبار الثلاثة أشهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن استفادته من النص المعتبر ، وليس إلاّ هذه المدّة ؛ لما في الرواية الدالّة عليها من الصحة.
وعلى اعتبار المدّة فلا خلاف في الصحة لو طلّق مع استمرار الاشتباه ، أو تبيّن الوقوع في حالة الحيض ، أو طهر غير المواقعة ؛ لاجتماع الشرائط النفس الأمرية في الصورة الأخيرة ، واتفاق النصوص والفتاوي بالاغتفار في الثانية ، وعدم مانعية الاشتباه بعد مراعاة المدّة المعتبرة التي هي الشرط خاصّة في الصحة في مفروض المسألة في الأُولى.
كما لا خلاف في البطلان لو طلّق قبلها مع تبيّن الوقوع في الحيض ، أو طهر المواقعة ؛ لفقد الشروط هنا قطعاً.
وإنّما الخلاف في مقامين : الأوّل : الصحة في الشقّ الأوّل مع تبيّن الوقوع في طهر المواقعة ، فالأظهر الأشهر الصحة ، كما في صورة السابقة ؛ لحصول المدّة المشترطة ، والأولوية المستفادة من الحكم في الصورة الثانية ؛ لاستلزام ثبوت الصحة فيها مع تضمّنها فقد الشرطين : الطهر ، وطهر غير المواقعة ثبوتها هنا بطريق أولى ، من حيث تضمّنه فقد الشرط الثاني خاصّة.
وقيل (١) بالبطلان ؛ لفقد الشرط النفس الأمري ، وكون اشتراط المدّة هنا مراعى بعدم ظهوره.
وفيه نظر ؛ لمنع اشتراط الأوّل هنا ، ومنع التقييد الثاني ، وإن هو إلاّ تقييد للأدلّة من غير دلالة.
__________________
(١) رسالة طلاق الغائب ( رسائل المحقق الكركي ٢ ) : ٢١٢.