هنا بالبديهة ، مضافاً إلى ما قدّمناه من الرواية ، على سبيل المجاز كانت الإرادة أو الحقيقة ، فإنّ المناقشة على التقديرين مندفعة ، فتأمّل.
والثانية : بانقطاع الشركة وتعيّن الترتيب بإجماع الطائفة ، مع ما للاعتبار عليه من الشهادة ، وإمكان التأيّد بآية اولي الأرحام (١) ، المستدلّ بها لأولويّة القرب في مواضع عديدة في كلام الجماعة.
والثالثة : ببعض ما اندفع به الاولى والثانية ، وهو هنا إجماع الطائفة على عدم مشاركة آباء الامّ مع آباء الأب في المسألة وإن تساووا في الدرجة.
لكن مآل اندفاعها إلى الإجماع. وكيف كان ، فهو العمدة في الحجّية ، لا العلّة بنفسها ، وإن شاركته فيها بعد الضمائم المزبورة.
( ومع عدمهم تجب ) النفقة ( على الأُمّ ) خاصة ، إلاّ مع فقدها أو إعسارها ، ( و ) تكون حينئذٍ على ( آبائها ) وأُمّهاتها بالسويّة إن اشتركوا في الدرجة ، وإلاّ قدّم ( الأقرب فالأقرب ) إلى المنفق عليه ؛ بالإجماع المستفاد من تتبّع كلمات الجماعة ، مع التأيّد بالاعتبار والآية السابقة.
ولم يتعرّض الماتن هنا ولا في الشرائع لحكم الآباء والأُمّهات من قبل أُمّ الأب ، إلاّ أنّ المحكيّ عن الشيخ وسائر الجماعة : أنّ أُمّ الأب بمنزلة أُمّ الأُمّ ، وآباءها وأُمّهاتها بمنزلة آبائها وأُمّهاتها ، فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسويّة ، ويختصّ الأقرب من الطرفين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق عليه (٢).
كلّ ذا في الأُصول خاصّة.
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) حكاه عنهم في كفاية الأحكام : ١٩٧ ، انظر نهاية المرام ١ : ٤٨٨.