الحالة السابقة ، وعموم رواية هند المشهورة : « خذي ما يكفيك وولدك » (١) المستفاد من ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال ، وهو مفيدٌ له عند الجماعة.
( ومع عدمه أو فقره ، فعلى أب الأب وإن علا ) بمائة درجة ( مرتّباً ) الأقرب فالأقرب ، بالإجماع كما حكاه جماعة (٢) ؛ وهو الحجّة فيه ، دون التعليل بصدق الأب ؛ لمنع كونه على سبيل الحقيقة ، التي هي المعتبرة مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني المجازيّة.
وبعد التسليم ، فغايتها الدلالة على الشركة ، لا الترتيب الذي اعتبره الجماعة ، ومع ذلك فهذه العلّة جارية في الآباء من جهة الأُمّ بالضرورة.
هذا ، وربما يناقش في حكاية الإجماع المتقدّمة بعبارة المبسوط ، المعربة عن تقديم أُمّ الأب على أب الأب البعيد عنها بدرجة (٣) ، المشعرة بل الظاهرة بكون ذلك مذهب الطائفة ، وخلافه ممّا ذكره الجماعة مذهب العامّة ، فالمسألة مشكلة.
ويمكن دفعه (٤) برجحان حكاية الإجماع المزبورة بالشهرة العظيمة والاستفاضة في الحكاية والصراحة ، فلا يعارضها إشعار العبارة المتقدّمة بالإجماع بخلافه بالضرورة.
هذا ، مع إمكان التأيّد بالعلّة المتقدّمة بدفع ما يرد عليها من المناقشات السابقة ، فالأُولى : بالإجماع على إرادة الآباء وإن علوا من الأب
__________________
(١) سنن النسائي ٨ : ٢٤٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ / ٢٢٩٣ ، سنن الدارمي ٢ : ١٥٩.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٩٣ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٨٨ ، انظر الحدائق ٢٥ : ١٣٢.
(٣) المبسوط ٦ : ٣٢.
(٤) أي الإشكال. منه رحمهالله.