فقال : « لا يجوز ، ولا كرامة » (١).
وأمّا ما ورد في شواذّ الأخبار (٢) : من جواز طلاق المعتوه ، فمحمول وإن صحّ سنده على الأدواري حال إفاقته ، أو طلاق الولي عنه ، فإنّه طلاقه ، أو الناقص العقل الغير البالغ حدّ الجنون ؛ لكونه أعم منهما ، كما يستفاد من أخبار هذا الباب ، بل وربما كان حقيقة في المحمول عليه خاصّة ، كما حكاه عن جماعة من أهل اللغة بعض الأصحاب (٣).
( ولا المكره ) عليه لفقد الاختيار المشترط في الصحة هنا وفي سائر تصرفاته ، عدا ما استثني بإجماع الأُمّة ، كما حكاه بعض الأجلّة (٤).
والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن طلاق المكره وعتقه؟
فقال : « ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق » الخبر (٥).
ويتحقق الإكراه بتوعّده بما يكون مضرّاً به في نفسه ، أو من يجري مجراه من إخوانه ، ففي الصحيح : أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني ، فإن حلفت تركني ، وإن لم أحلف فتّشني ، فقال : « احلف له » قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : « احلف له » فقلت : فإنّ المال لا يكون لي ، قال : « فعن مال أخيك » الخبر (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٦ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٨٥ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٦ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٧ ، التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٧٠ ، الوسائل ٢٢ : ٨٣ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٤ ح ٨.
(٣) حكاه عنهم في الحدائق ٢٥ : ١٥٨ ، وهو في تهذيب اللغة ١ : ١٣٩ ، والمصباح المنير : ٣٩٢ ، والقاموس المحيط ٤ : ٢٨٩.
(٤) نهاية المرام ٢ : ١١.
(٥) الكافي ٦ : ١٢٧ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٨٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٧ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ١٢٨ / ٥ ، الوسائل ٢٢ : ٤٥ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٨ ح ٥.